All legislation

قرار Decision No. 662 31/05/1921

منع صيد العصافير والطيور - ختام فصل الصيد

Type
قرار · Decision
Number
662
Date
31/05/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 347-348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 662 تاريخ 31/05/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: طبقا للقوانين والانظمة المتعلقة بحق الصيد والنافذة حتى الآن في بلاد لبنان القديم واراضي الولاية - تقرر منع الصيد الى ان يصدر امر آخر في جميع بلاد لبنان الكبير. وهذا المنع يشمل جميع الطيور ما عدا (الفري) والحيوانات المضرة

المادة 2

مادة 2: ان ميعاد افتتاح الصيد في الجهات المختلفة من لبنان الكبير سيعين في قرار آخر

المادة 3

مادة 3: هلى السكرتير العام ومديري العدلية والزراعة وقائد الشرطة ورئيس دوائر البوليس والمتصرفين والمستشارين الاداريين ان ينفذوا - كل في ما اختص به - هذا القرار