المادة 1 Cite مادة 1: انقص شهر واحد من مدة الذين حكم عليهم نهائيا قبل صدور هذا القرار بالسجن مدة لا تزيد عن سنة لارتكابهم مخالفات او جنحا
المادة 2 Cite مادة 2: على السكرتير العام ومدير العدلية ومدير الداخلية ان ينفذوا كل في ما اختص به احكام هذا القرار