All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 936 04/07/1921

انشاء دائرة لرصد الحوادث الجوية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
936
Date
04/07/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 936 تاريخ 04/07/1921
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم 23 تشرين الثاني 1920

وبناء على اقتراح رئيس دائرة الزراعة وبعد اخذ رأي مدير المالية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئ في أراضي سوريا ولبنان دائرة لرصد الحوادث الجوية.

المادة 2

مادة 2: ان إدارة هذه الدائرة مودوعة إلى الآباء اليسوعيين في كسارا.

المادة 3

مادة 3: ان هذه الدائرة مربوطة بدائرة الزراعة في القوميسارية العليا وتعطيها جميع الايضاحات اللازمة.

المادة 4

مادة 4: ان المصاريف العائدة لتشكيل هذه الدائرة وتسييرها مع مصاريف التنقل للمدير ولمعاونه تتحملها ميزانية دائرة الزراعة في القوميسارية العليا.

المادة 5

مادة 5: ان تفاصيل كيفية تشكيل هذه الدائرة وتسييرها تعين بالاتفاق رأسا بين مدير الدائرة ورئيس الزراعة في القوميسارية العليا.

المادة 6

مادة 6: ان السكرتير العام ورئيس الزراعة مكلفان كل ضمن صلاحيته تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 4 تموز 1921

الإمضاء: غورو