المادة 1
مادة 1: انشئ في أراضي سوريا ولبنان دائرة لرصد الحوادث الجوية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 936 04/07/1921
ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم 23 تشرين الثاني 1920
وبناء على اقتراح رئيس دائرة الزراعة وبعد اخذ رأي مدير المالية
قرر ما يأتي:
مادة 1: انشئ في أراضي سوريا ولبنان دائرة لرصد الحوادث الجوية.
مادة 2: ان إدارة هذه الدائرة مودوعة إلى الآباء اليسوعيين في كسارا.
مادة 3: ان هذه الدائرة مربوطة بدائرة الزراعة في القوميسارية العليا وتعطيها جميع الايضاحات اللازمة.
مادة 4: ان المصاريف العائدة لتشكيل هذه الدائرة وتسييرها مع مصاريف التنقل للمدير ولمعاونه تتحملها ميزانية دائرة الزراعة في القوميسارية العليا.
مادة 5: ان تفاصيل كيفية تشكيل هذه الدائرة وتسييرها تعين بالاتفاق رأسا بين مدير الدائرة ورئيس الزراعة في القوميسارية العليا.
مادة 6: ان السكرتير العام ورئيس الزراعة مكلفان كل ضمن صلاحيته تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 4 تموز 1921
الإمضاء: غورو