All legislation

غير محدد Unspecified No. 925 08/07/1921

تعيين الوظائف التي يعطى لها رواتب وظائف للمأمورين العسكريين في كل الدرجات وكل الدوائر

Type
غير محدد · Unspecified
Number
925
Date
08/07/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 295-297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 925 تاريخ 08/07/1921
Source
Lebanese University

ان القوميسر العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 8 تشرين الاول 1919 الذي عين به القوميسر العالي

وعلى المرسوم الصادر في 23 تشرين الثاني 1920 الذي حددت به سلطة القوميسر العالي

وبناء على القرار عدد 946 بتاريخ 8 تموز 1921 الذي اعيد به تنظيم وتحديد قيمة رواتب الوظيفة التي تمنح للمستخدمين العسكريين الذين يشغلون الوظائف الملكية

وبناء على اقتراح السكرتير العام وموافقة رأي مدير المالية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الوظائف التي تسمح باعطاء رواتب وظائف للمأمورين العسكريين من كل الدرجات والدوائر هي الآتية: (أ) القوميسارية العليا في بيروت ووكالات القوميسارية في باريس: أولا ـ الضباط الذين لا يشغلون غير وظائف يجب تدريجا اسنادها إلى الملكيين 1 كابتين رئيس دائرة التسجيل العقاري 1 ملازم بمكتب المباحث القضائية وقلم القضايا 1 كابتين ملحق رئيس دائرة اللوازم 1 كابتين ملحق بوكالة باريس 2 طبيبان عسكريان من الدرجة الثانية ملحقان بالدوائر

الملكية 1 كاتب خزينة ثانيا ـ الضباط الذي يشغلون فضلا عن وظيفتهم العسكرية وظائف أخرى ملكية 1 كولونل رئيس اركان حرب 1 ليوتنان كولونل وكيل رياسة اركان حرب 1 قوماندان قوميسر السكة الحديدية 1 ضابط ثانوي لأقسام السكك الحديدية الحربية 1 كابتين رئيس دائرة التلغراف 1 كابتين ياور للقومسير العالي 2 ملازمان ياوران للقومسير العالي 2 كابتين معاونا رئيس دائرة الشفرة 1 كابتين رئيس قلم البريد 1 طبيب مفتش رئيس قلم الهيجيان والاسعاف والأعمال الخيرية 1 طبيب من الدرجة الأولى أو الثانية معاون مفتش 1 صيدلي عسكري من الدرجة الثانية أو الثالثة 1 ضابط إدارة من الدرجة الأولى محاسب 1 ضابط إدارة من الدرجة الأولى مأمور المؤونة العسكرية (إلى يوم لا يحق للمأمورين الملكيين أخذ حاجياتهم من المخازن العسكرية) 1 ضابط أو للإدارة رئيس قلم المستخدمين 1 ليوتنان كولونل مفتش الجندرمة 1 مأمور أمانة الجيش وضابط ثانوي يكلف بشركات التعاون 1 بيطري مساعد طبيب مكلف عيادة خيول القوميسارية العليا 1 طبيب عسكري أو مساعد مكلف عيادة المأمورين الملكيين 1 أمين خزينة مأمور محاسبة في القوميسارية العليا 1 ليوتنان كولونل رئيس دائرة اصطبلات الخيل 1 ملازم ضابط محاسبة 1 كابتين وملازمان أولان وثانويان لاصطبلات الخيل 1 ضابط بحري مدير مرفأ بيروت

9 مساعدي ضباط (للشيفرة والوظائف الأخرى) 14 كابورالية وجنود (للشيفرة والوظائف الأخرى) (ب) الحكومات المحلية (أ) ضباط الدوائر الإدارية المستخدمون في الحكومات والمناطق الذين لا يشغلون غير وظائف يجب تدريجا اسنادها إلى الملكيين. أولا ـ الحكومة العمومية

لبنان الكبير 1 كابتين دي فريكات حاكم 1 قوماندان مستشار سنجق لبنان الشمالي 1 كابتين معاونه حكومة حلب 2 كابتين معاون مستشار الحكومة 1 كابتين مكلف دائرة الاسعاف الأرمنية حكومة دمشق 1 ضابط كبير مندوب القومسير العالي 1 ضابط صغير رئيس السكرتارية 2 ضابطان كبيران مستشارا سنجق حمص وحماه منطقة العلويين 1 كولونل حاكم المنطقة 1 ضابط صغير رئيس سكرتارية الحاكم (ب) المستشارون الاختصاصيون لبنان الكبير 1 قومندان مستشار للأشغال العمومية حكومة دمشق 1 قومندان مستشار للأشغال العمومية حكومة حلب 1 قومندان مستشار للأشغال العمومية ثانيا ـ ضباط يشغلون عدا عن وظائفهم وظيفة ملكية تابعة. لبنان الكبير طبيب عسكري من الدرجة الأولى مستشار للهيجيان 1 كابتين مستشار للجندرمة حكومة دمشق 1 طبيب عسكري مستشار للهيجيان 1 كابتين مستشار للجندرمة 1 ملازم مكلف بالجوازات حكومة حلب 1 ضابط برتبة جنرال مندوب القومسير العالي لدى حكومة حلب 1 ضابط برتبة جنرال مندوب القومسير العالي في سنجق جبل بركات 2 طبيبان أولان احدهما في حلب والثاني في الاسكندرونة مستشار للهيجيان 2 ضابطان ثانويان احدهما من حلب والآخر من الاسكندرونة كل منهما مستشار للجندرمة منطقة العلويين 1 طبيب عسكري من الدرجة الأولى مستشار للهيجيان والاسعاف والأعمال الخيرية 1 كابتين مستشار للجندرمة كيليكيا 1 ضابط برتبة جنرال مندوب القومسير العالي 1 طبيب أول مستشار للهيجيان والاسعاف والأعمال الخيرية 1 طبيب عسكري رئيس دائرة الصحة في مرسين 1 كابتين مستشار الجندرمة (ج) ضباط الاستخبارات 9 وظائف رؤساء دوائر 13 وظيفة ضباط كبار أو رؤساء مكاتب 22 وظيفة ضباط استخبارات من الدرجة الأولى 14 وظيفة ضباط استخبارات من الدرجة الثانية طالما يقوم أصحاب هذه الوظائف بشروط قانون دائرة الاستخبارات في ما يتعلق بالتعويض

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام للقوميسارية العليا تنفيذ هذا الأمر. توقيع في 8 تموز 1921 الإمضاء: غورو