المادة 1
بموجب القرار عدد 962 الصادر في 19 تموز 1921 من قبل القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان ألغيت القرارات التي أصدرها حاكم لبنان الكبير تحت عدد 686 و689 بتاريخ 20 حزيران 1921.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 962 19/07/1921
بموجب القرار عدد 962 الصادر في 19 تموز 1921 من قبل القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان ألغيت القرارات التي أصدرها حاكم لبنان الكبير تحت عدد 686 و689 بتاريخ 20 حزيران 1921.