All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 962 19/07/1921

الغاء القرارين 686 و689 بتاريخ 20-6-1921

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
962
Date
19/07/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 962 تاريخ 19/07/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 962 الصادر في 19 تموز 1921 من قبل القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان ألغيت القرارات التي أصدرها حاكم لبنان الكبير تحت عدد 686 و689 بتاريخ 20 حزيران 1921.