المادة 1
بموجب هذا القرار تعدلت المادة 30 من قانون احتكار التبغ المؤقت بشأن تعيين رسوم استيراد التبغ المفروم والسيكارات الصادرة من البلاد الأجنبية يدفع عنها رسم دخولية قدره 300 غرش سوري بالكيلو عن التبغ المفرود و450 غرشا سوريا عن كل ألف سيكارة. وقد ألغي القرار 785 الصادر من المندوب الإداري للمنطقة الغربية.