All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1070 15/10/1921

تحصيل الضرائب المتأخرة في سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1070
Date
15/10/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1070 تاريخ 15/10/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

انه بموجب القرار عدد 1070 الصادر في 15 تشرين الأول 1921 تحصل كافة متأخرات الضرائب والرسوم والالتزامات عن كل سنة من السنين السابقة لسنة 1921 في كل مناطق سوريا ولبنان وذلك على قاعدة 300 قرش سوري لكل مئة قرش عثماني. وإنما لا يطبق هذا القرار على متأخرات سنة 1920 في كل أراضي المنطقة الغربية السابقة إلا ابتداء من أول كانون الأول 1921. ويلغي هذا القرار كل الأحكام السابقة المخالفة له.