All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1141 06/12/1921

تعديل القرار رقم 917 المتعلق بالسماح للمراكب السورية واللبنانية حق الابحار رافعة العلم الفرنسي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1141
Date
06/12/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1141 تاريخ 06/12/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1921 وعلى القرار عدد 917 الؤرخ في 18 حزيران 1921 الذي فتح موقتا بموجبه للمراكب السورية واللبنانية حق الابحار رافعة العلم الافرنسي

وعلى القرار عدد 949 المؤرخ في 9 تموز 1921 الذي انشئت بموجبه مصلحة الملاحة التجارية والموانىء البحرية والصيد الساحلي

وعلى القرار عدد 1090 المؤرخ في 29 تشرين الاول 1921 بتنظيم كيفية تسجيل المراكب في موانيء سوريا ولبنان

ولما كان يحق للمأمورين الافرنسيين وحدهم ان يمنحوا بالوكالة عن القومسير العالي مأذونية الابحار تحت العلم الافرنسي

وبعد استشارة مدير الاشغال العمومية في القوميسارية العليا

وبناء على اقتراح السكرتير العام للقوميسارية العليا

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرتان الاخيرتان من المادتين الرابعة والخامسة من القرار عدد 917 ويعتاض عنها بالفقرة الآتية: ان التسجيل واعطاء اوراق السفر المعينة في القرار المذكور يتعلقان برئيس الميناء ما عدا المأذونية الموقتة للايجار تحت العلم الافرنسي التي يعطيها بالوكالة عن القومسير العالي المستشار الاداري الذي يرجع اليه ذلك المرفأ المادة الخامسة (جديدة) يجب على المراكب المسجلة في مرسين ان تسجل مجانا في الاقرب الممكن في احدى الموانيء السورية واللبنانية على اختيار صاحبها المادة السادسة (المادة الخامسة قديما) يكلف السكرتير العام للقوميسارية العليا والكونتر اميرال قائد الفرقة البحرية في سوريا كل بما يعنيه تطبيق احكام هذا القرار بيروت في 6 كانون الاول 1921 الامضاء: غورو