All legislation

قرار Decision No. 1003 07/12/1921

الغاء المادة 156 من قانون العائلة والرجوع الى معاملات المجالس الروحية في الملة كما كانت قبل الحرب

Type
قرار · Decision
Number
1003
Date
07/12/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1003 تاريخ 07/12/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 156 من قانون العائلة الصادر في 25 تشرين الاول سنة 1333

المادة 2

مادة 2: كل حكم اصدرته المحاكم الدينية غير المسلمة قبل صدور هذا القرار وكان داخلا في حيز الصلاحية التي اعترف لها بها قبل قانون 25 تشرين الاول سنة 1333 ينفذ طبقا لاحكام قانون الاجراء.

المادة 3

مادة 3: على السكريتر العام ومدير العدلية ان ينفذا - كل فيما اختص به - احكام هذا القرار.