المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 156 من قانون العائلة الصادر في 25 تشرين الاول سنة 1333
قرار Decision No. 1003 07/12/1921
مادة 1: الغيت المادة 156 من قانون العائلة الصادر في 25 تشرين الاول سنة 1333
مادة 2: كل حكم اصدرته المحاكم الدينية غير المسلمة قبل صدور هذا القرار وكان داخلا في حيز الصلاحية التي اعترف لها بها قبل قانون 25 تشرين الاول سنة 1333 ينفذ طبقا لاحكام قانون الاجراء.
مادة 3: على السكريتر العام ومدير العدلية ان ينفذا - كل فيما اختص به - احكام هذا القرار.