All legislation

قرار Decision No. 1502 20/08/1923

تنظيم القضاء العالي

Type
قرار · Decision
Number
1502
Date
20/08/1923
Official Gazette
Issue 1691, 28/08/1923, p. 80-81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 1502 تاريخ 20/08/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان قرارات محكمة التمييز وقرارات كل غرفة من غرف محكمة الاستئناف تصدر من قبل ثلاثة قضاة. وقد الغيت غرفة الاستدعاء من محكمة التمييز, وان محكمة التمييز تلتئم هي ذاتها لقبول الاستدعاآت حين عرضها للتمييز

المادة 2

مادة 2: الغيت ثلاثة مراكز المستشارين في محكمة التمييز وخمسة مراكز من مراكز المستشارين في محكمة الاستئناف

المادة 3

مادة 3: ان الغرفة الحقوقية في محكمة الاستئناف تقوم بوظيفة الهيئة الاتهامية

المادة 4

مادة 4: ان القضاة الذين تتألف منهم حاليا محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف قد وضعوا تحت تصرف مدير العدلية

المادة 5

مادة 5: حينما ينقض احد الاحكام الصادرة من احدى غرف محكمة الاستئناف فان لمحكمة التمييز الحق بان تعيد الحكم المنقوض الى الغرفة التي حكمت به قبلا او الى الغرفة الاخرى

المادة 6

مادة 6: بعد ان ينقض لاول مرة قرار او حكم صادر بالدرجة النهائية فان القرار او الحكم الثاني الصادر في القضية ذاتها والذي اكتسب الصورة والكيفية الاولى, ينظر فيه بالطرق ذاتها التي نظر فيها اولا غير ان محكمة التمييز تلتأم حينئذ على الشكل الآتي: 1: من اعضاء محكمة الاستئناف الذين لم يشتركوا في الحكم الصادر اولا. 2: من الرؤساء الاولين ومن رئيس محكمة التمييز 3: من مفتش العدلية

المادة 7

مادة 7: احدثت في مديرية العدلية وظيفة مفتش عدلية

المادة 8

مادة 8: ان كافة القرارات التي تخالف هذا القرار قد الغيت

المادة 9

مادة 9: ان امين السر العام ومدير العدلية مكلفان يتنفيذ احكام هذا القرار كل بما يتعلق به

بيروت في 20 آب سنة 1923 ترابو