المادة 1
مادة 1: ان الفقرة A (دائرة الشرطة) من القرار 86 الذي اصدره حاكم لبنان الكبير في 29 تشرين الاول سنة 1920 الغيت ووضع بدلا منها ما يأتي A - دائرة الشرطة ان هذه الدائرة يرأسها ضابط لبناني من الشرطة ويكون لقبه "قومندان سرية الشرطة اللبنانية" وهذا الضابط يكون مباشرة تحت امرة الحاكم ولا يتلقى الاوامر الا منه وهو موكل بان ينفذ تحت مراقبة المستشار الفني كل جزء من اجزاء قانون الشرطة الذي وافق عليه الحاكم اما تفتيش الشرطة اللبنانية فيفوض الى ضابط من ضباطها بموجب كتاب من الحاكم فيقوم بالتفتيش تحت اشراف المستشار الفني