المادة 6
مادة 6: لا تعطي المحكمة الإذن بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا: (أ) إذا ثبت أن الأشخاص المطلوب تنفيذ الحكم ضدهم قد أطلعوا على أصول المحاكمات التي أدت إلى إصداره. (ب) إذا كان ذلك الحكم صادرا من لدى قضاة ذوي صلاحية في نظر قانون البلاد الذي صدر فيها. (ج) إذا كان الحكم يعتبر نهائيا في تلك البلاد ومكتسبا قوة التنفيذ. (د) إذا كانت أحكامه منطبقة على جميع المبادئ التي تعتبر في سوريا أو في لبنان أنها من مبادئ النظام العام الدولي. (هـ) إذا كان لم يصدر بواسطة الغش أو التزوير. (و) إذا كان صادرا من محكمة الحقوق أو التجارة أو في حالة صدوره من محكمة الجزاء إذا كان المبلغ المحكوم به هو على سبيل التعويض المدني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 2525 تاريخ 25/04/1929, article 1, 31/05/1929
بموجب القرار عدد 2525 الصادر في 25 نيسان سنة 1929 عدلت المادة 6 من القرار عدد 1113 الصادر في 19 تشرين الثاني سنة 1921 على الصورة التالية: يرخص بتنفيذ الحكم بدون النظر في اساس الدعوى اذا كانت المعاملة بالمثل مقبولة في قانون البلاد التي صدر فيها الحكم وفي هذه الحالة يكتفي القضاة بالنظر فيما: أ- اذا كان الاشخاص المطلوب تنفيذ الحكم بحقهم قد علموا بالمعاملات التي ادت الى اصدار الحكم ب - اذا كان ذلك الحكم صادرا من قضاة ذوي صلاحية في نظر قانون البلاد التي صدر فيها ج- اذا كان الحكم يعتبر نهائيا في تلك البلاد ومكتسبا قوة التنفيذ د- اذا كان لا يحتوي على شيء مخالف للنظام العام ه- اذا كان لم يستحصل عليه بواسطة الغش او الغبن و- اذا كان صادرا بمادة حقوقية او تجارية او اذا كان المبلغ المفروض قد صدر الحكم به بصفة تعويض حقوقي في حال صدور الحكم بمادة جزائية واذا لم يكن هناك معاملة بالمثل فعلى المحكمة ان تدقق في الحكم شكلا واساسا ويمكنها اعادة النظر فيه كليا او جزئيا