All legislation

قرار Decision 20/06/1921

تصحيح للقرار رقم 662 تاريخ 31-5-1921 المتعلق بمنع صيد العصافير والطيور

Type
قرار · Decision
Date
20/06/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار تاريخ 20/06/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: طبقا للقوانين والانظمة المتعلقة بحق الصيد والنافذة حتى الان في بلاد لبنان القديم واراضي الولاية - تقرر منع الصيد الى ان يصدر امر آخر في جميع بلاد لبنان الكبير وهذا المنع يشمل جميع الطيور ما عدا (الفري) والحيوانات المضرة ويوضع بدلا من ما يأتي

المادة 2

مادة 2: طبقا للقوانين والانظمة المتعلقة بحق الصيد والنافذة حتى الان في بلاد لبنان القديم واراضي الولاية - يمنع صيد الطيور وغيرها مما يقنص وكذلك يمنع افرازها وبيعها والتجول بها للبيع - ما عدا الفري والحيوانات المضرة - في جميع اراضي لبنان الكبير اما بقية القرار فتظل كما كانت