المادة 1
مادة 1: طبقا للقوانين والانظمة المتعلقة بحق الصيد والنافذة حتى الان في بلاد لبنان القديم واراضي الولاية - تقرر منع الصيد الى ان يصدر امر آخر في جميع بلاد لبنان الكبير وهذا المنع يشمل جميع الطيور ما عدا (الفري) والحيوانات المضرة ويوضع بدلا من ما يأتي