المادة 1
مادة 1: ألغيت المادة الرابعة من القرار عدد 844 الصادر في 10 أيار 1921 وابدلت بالمادة الآتية: مادة 4: كل البضائع من أي مصدر أو بلاد كانت التي يحاول أصحابها أن يدخلوها بطريقة الغش إلى مناطق سوريا ولبنان أو يخرجوها منها سواء كان بطريق البحر أو البر وبدون أن يتمموا عنها المعاملات الجمركية أو يدفعوا عنها الرسوم تحجز وتضبط وتباع بالمزاد العلني طبقا للمعاهدات والقوانين والأنظمة الجمركية المتبعة بشأن التهريب. «يعتبر عمل لتهريب يتسبب عنه حجز وضبط البضاعة وتطبيق الجزاء النقدي كل بضاعة أفرغت بطريق الغش وكل محاولة ادخال أو اصدار بضاعة ممنوعة وكل تعريف كاذب عن قيمتها ونوعها ووزنها أو جنسها من شأنه حرمان الخزينة مبلغا يزيد على خمس الرسوم المستحقة وكل بضاعة ترد أو تصدر أو تنقل أو يعاد تصديرها بلا إذن قانوني وبوجه عام كل اخفاء أو محاولة اخفاء شيء ما عن المعاملات الجمركية ودفع الرسوم بتصريح كاذب أو ناقص أو بواسطة أي عمل آخر أو وسيلة من وسائل الغش سواء كانت الجنحة أو المخالفة حدثت في داخل محلات الجمارك أو الموانئ أو في داخلية البلاد في مساحة تبعد خمس كيلومترات عن السواحل وعشرة كيلومترات عن الحدود البرية في ما يتعلق بالبضائع المسعرة أو خارجا عن هذه المناطق للبضائع الممنوعة». وتحتفظ مصلحة الجمارك بحق الانفاق مع المخالفين وذلك بابدال ضبط البضائع القانوني بجزاء نقدي يختلف طبقا لأحوال الحجز دون أن ينقص في أي حال من الأحوال بعد إضافة الرسوم المستحقة على البضائع الواردة والصادرة بطريق الغش عن قيمة الرسم مرة واحدة أو يزيد ست عشرة مرة عن الرسم المراد التخلص من دفعه وفي حالة التعريف الكاذب عن قيمة البضائع فلمدير المراقبة الجمركية الحق حفظا للقانون أن يحكم بجزآات نقدية تقل عن قيمة الرسم الفرد الواجب استيفاؤه عن المخالفات التي ليس فيها قصد الغش. فإذا كانت المضبوطات لا تفي بدفع الجزاء النقدي فيحكم بالسجن يوما واحدا عن كل ليرة سورية من الجزاء النقدي دون أن تزيد مدة السجن عن سنة في أي حال من الأحوال. وتضاف قيمة الأشياء المضبوطة إلى قيمة الجزاء النقدي إذا كانت البضائع المهربة ممنوعة لا يمكن بيعها.