المادة 1
بموجب القرار عدد 958 الصادر في 17 تموز 1921 ابتداء من أول آب 1921 كل بيان يقدم للجمرك يجب أن يكون محررا اما باللغة الافرنسية أو باللغتين العربية والفرنساوية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 958 17/07/1921
بموجب القرار عدد 958 الصادر في 17 تموز 1921 ابتداء من أول آب 1921 كل بيان يقدم للجمرك يجب أن يكون محررا اما باللغة الافرنسية أو باللغتين العربية والفرنساوية.