All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 958 17/07/1921

اعتماد اللغتين العربية والفرنسية لغة رسمية بالنسبة لبيانات الجمارك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
958
Date
17/07/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 958 تاريخ 17/07/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 958 الصادر في 17 تموز 1921 ابتداء من أول آب 1921 كل بيان يقدم للجمرك يجب أن يكون محررا اما باللغة الافرنسية أو باللغتين العربية والفرنساوية.