المادة 1
مادة 1: ان المنازعات بشأن نوع وجنس وقيمة البضائع تحال إلى رجال فنيين ذوي صلاحية رسمية لدى دائرة الجمارك.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 963 19/07/1921
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على المادة عدد 126 من النظام الجمركي الصادر في 31 كانون الاول 1910 التي حددت كيفية الدفع عينا
وبناء على مرسوم 20 تشرين الثاني 1920 وعلى قرار 14 تشرين الاول 1920 عدد 345 وقرار 10 ايار 1920 عدد 844
وبناء على اقتراح مدير المالية ومدير المراقبة الجمركية وبعد اخذ رأي المستشار التشريعي ورئيس الدوائر الاقتصادية
قرر ما يأتي:
مادة 1: ان المنازعات بشأن نوع وجنس وقيمة البضائع تحال إلى رجال فنيين ذوي صلاحية رسمية لدى دائرة الجمارك.
مادة 2: تضع البورصة وغرفة تجارة بيروت ودائرة التجارة الفرنساوية وشركات التجارة والصناعة بيانا باسماء كبار التجار والصناع من ذوي الجدارة في كل صنف من الأصناف. ويضيف مدير المالية إلى هذا البيان اسماء مأموري المالية والأشغال العمومية والزراعة والدائرة الاقتصادية الذين توجد فيهم اللياقة ليكونوا محكمين في المنازعات التي هي من صلاحيتهم.
مادة 3: ان الخبراء الذين ينتخبون بهذه الكيفية بعد أخذ رأى مدير المراقبة الجمركية وبناء على عرض مدير المالية تعرض اسماؤهم لنيل موافقة القومسير العالي الذي يقرر البيان النهائي للمحكمين الذين يطلب منهم تأدية وظائفهم أثناء السنة والخبراء الذين يعينون نهائيا يؤدون اليمين أمام القومسير العالي.
مادة 4: إذا حصل فراغ في مصف الخبراء على أثر وفاة أو إلغاء وظيفة أو استقالة يملأ ذلك الفراغ على التوالي خبراء آخرون ويصير عرض اسمائهم وتعيينهم وتحليفهم اليمين وفقا للقواعد المذكورة في المادة السابقة.
مادة 5: إذا وقع نزاع بين الجمرك والتجار بشأن نوع وصنف أو قيمة البضائع المعرف عنها يعين كل من الفريقين خبيرا بعد أن تؤخذ مسطرة مختومة من البضائع الواقع بشأنها النزاع لتعرض على المحكمين فإذا لم يمكن أخذ مسطرة لسبب نوع وشكل أو حجم الأشياء فالخبراء يفحصون البضائع في مكانها أو تؤخذ رسومها أو أوصافها إذا كان أولئك الخبراء يقطنون بعيدا عن مكان ايداع البضائع. ويصدر الخبيران حكمهما ويبلغانه للفريقين في مدة ثماني وأربعين ساعة على الأكثر تبتدئ من تاريخ احالة المنازعة إليهما هذا إذا كانا يقطنان الجهة التي نشأ فيها النزاع وإلا أي إذا كانا بعيدين عن مكان ورود البضائع ففي أثناء ثمانية أيام.
مادة 6: وبعد الشروع في فحص البضائع يمكن للمعرف عنها أن يسحبها إذا شاء على أن يؤدي عنها كأمانة اثني عشر عشرا من الرسم الذي يقرر الجمرك أنه هو الرسم الواجب تأديته.
مادة 7: إذا اتفق الخبيران في الرأي فقرارهما يكون نهائيا اما إذا اختلفا فعليهما عرض أوراق الفحص على محكم ثالث ينتخبه الطرفان بالاتفاق وإذا لم يتفقا عليه فينتخبه مدير المالية. والقرار الذي يقره المحكم الثالث وكذلك آراء الخبيرين الموافقة لبعضها هي نهائية ولا يمكن استئنافها.
مادة 8: لا يبقى مع وجود الفحص الفني للبضائع محل لدفع الرسوم عينا فهي ملغاة وتظل ملغاة.
مادة 9: يدفع للخبراء أجورهم على حساب الجلسات والفريق الذي يحكم عليه يغرم بجميع مصاريف الفحص الفني وأجرة كل جلسة هو ليرتان ونصف ليرة سورية فإذا أجرت معاملة الفحص على عدد من الطرود يتجاوز الثلاثة فالأجرة تزاد نصف ليرة عن كل طرد.
مادة 10: سيوضع نظام جمركي لتعيين كيفية أخذ المساطر وشروط فحص البضائع الواقع بشأنها النزاع وتعهدات من يترتب عليهم دفع الرسوم قبل اجراء الفحص وانشاء التحريرات القضائية التالية لقرار الخبراء.
مادة 11: على مدير المالية ومدير المراقبة الجمركية تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 19 تموز 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو