المادة 1
مادة 1: ان التعويض من غلاء المعيشة المنصوص عليه في القرار 776 المتقدم الذكر جعل الى ان يصدر امر اخر كما يلي: (ا) يضاف الى الراتب الذي يكون اقل من 100 ليرة سورية عشرة اعشاره (ب) يضاف الى الراتب الذي يزيد عن 100 ليرة سورية عشرة اعشار المئة الاولى منه وثمانية اعشار ما يزيد عنها (اي عن المئة ليرة الاولى)