All legislation

قرار Decision No. 771 02/09/1921

الغاء دائرة التفتيش البلدي

Type
قرار · Decision
Number
771
Date
02/09/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 12-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 771 تاريخ 02/09/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة ال 190 المؤرخة في 3 كانون الاول سنة 1920 والمختصة بانشاء قلم للبلديات في الادارة المركزية (ادارة الداخلية)

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة ال 86 المؤرخة في 29 تشرين الاول سنة 1920 كما يلي: المادة العشرون = الفقرة A يكون تحت امرة مدير الداخلية اولا مقامه عند غيابه ويكلف اي المدير المفتش او معاونيه على الاخص القيام بمهام التفتيش

المادة 3

مادة 3: ان دائرة التفتيش الادارية تكلف على الاخص اجراء المراقبة على البلديات وفحص مشروعات الميزانيات المحلية والبحث عن وجوه التحسين التي يراد ادخالها على دوائر النواحي

المادة 4

مادة 4: ان المادة ال 87 المؤرخة في 30 تشرين الاول سنة 1920 عدلت كما يلي المادة C = الفقرة 2 قلم تفتيش الدوائر الادارية: 3 معاونين

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومدير المالية تنفيذ هذا القرار