المادة 1
مادة 1: الغيت المادة ال 190 المؤرخة في 3 كانون الاول سنة 1920 والمختصة بانشاء قلم للبلديات في الادارة المركزية (ادارة الداخلية)
قرار Decision No. 771 02/09/1921
مادة 1: الغيت المادة ال 190 المؤرخة في 3 كانون الاول سنة 1920 والمختصة بانشاء قلم للبلديات في الادارة المركزية (ادارة الداخلية)
مادة 2: عدلت المادة ال 86 المؤرخة في 29 تشرين الاول سنة 1920 كما يلي: المادة العشرون = الفقرة A يكون تحت امرة مدير الداخلية اولا مقامه عند غيابه ويكلف اي المدير المفتش او معاونيه على الاخص القيام بمهام التفتيش
مادة 3: ان دائرة التفتيش الادارية تكلف على الاخص اجراء المراقبة على البلديات وفحص مشروعات الميزانيات المحلية والبحث عن وجوه التحسين التي يراد ادخالها على دوائر النواحي
مادة 4: ان المادة ال 87 المؤرخة في 30 تشرين الاول سنة 1920 عدلت كما يلي المادة C = الفقرة 2 قلم تفتيش الدوائر الادارية: 3 معاونين
مادة 5: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومدير المالية تنفيذ هذا القرار