المادة 1
مادة 1: يظل العبور في مرفأ بيروت باقيا على الدوام تحت امرة السلطتين العسكرية والبحرية دون سواهما طالما لا يطرق على الأحوال الحاضرة تعديل ما.
غير محدد Unspecified No. 1066 26/09/1921
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 8 تشرين الاول 1919 الذي عين به القومسير العالي
وبناء على مرسومه بتاريخ 23 تشرين الثاني 1920 الذي جددت به سلطة القومسير العالي
وبناء على القرار عدد 928 الصادر في 28 حزيران 1921 الذي شكلت بموجبه لجنة تكليف:
(1) بتعيين الارصفة والاماكن في مرفأ بيروت التي تخصص لحاجات الجيش والبحرية
(2) وتوزيع هذه الارصفة والاماكن بين الدوائر ذات الشأن
وبناء على محضر اعمال تلك اللجنة وعلى اقتراح السكرتير العام وبعد اخذ رأي مدير الاشغال العمومية ومدير المالية
امر بما يأتي:
مادة 1: يظل العبور في مرفأ بيروت باقيا على الدوام تحت امرة السلطتين العسكرية والبحرية دون سواهما طالما لا يطرق على الأحوال الحاضرة تعديل ما.
مادة 2: تضع القاعدة العسكرية تحت أمر شركة المرفأ الرصيف الكبير حتى الحد الشرقي من القطعة عدد 11. وتصدر الأوامر بالتصريح للأهالي بالمرور عليه بكل حرية. وتعطى القاعدة العسكرية مهلة معظم مدتها شهران لتجربة أحوال سير هذا النظام بعد إنجاز الحصر المشار إليه. فإذا أتت هذه التجربة بنتائج حسنة يتفق قومندان القاعدة مع شركة المرفأ على إعادة كامل الرصيف الكبير حتى رأس البوغاز تحت تصرفها بنفس الشروط المحددة أعلاه بشأن حرية المرور.
مادة 3: وتشرع دائرة لوازم الجيش بعد أن تعطى قطعة أرض قدرها ألف متر مربع من سطح البوغاز في اخلاء: (أ) أرض القطعة 5 التي يشغلها المسقف ذو الأروقة الأربعة. (ب) المخزن الذي كان يدعى سابقا «مخزن البنك العثماني» (القطعة 15). (ج) أرض القطعة 11 التي يشغلها مخزن المشروبات الروحية وهذا الاخلاء يتم في مدة شهر. تقبل شركة المرفأ بالاتفاق مع وكيل الأمين للجيش بتحديد قيمة الإيجار بواقع المتر المربع عن قطعة الأرض التي تشغلها أمانة الجيش في البوغاز بدلا من القطع التي أعيدت بثمن تعينه لجنة التحكيم في الجيش التي تعقد تحت رئاسة القومندان انطوان لأجل تحديد قيمة إيجار الأراضي في المرفأ وقيمة هذه الإيجارات تعتبر عن سنة 1921.
مادة 4: تعيد القاعدة العسكرية لشركة المرفأ القطعة عدد 6 وعشرة أمتار عرضا من القطعة عدد 12.
مادة 5: يعاد المثلث من الأرض الواقع بين الخطوط الحديدية لاستخدامه في المصلحة العمومية هذا إذا تمكن الجيش من استعادة الأراضي المقام عليها الآن مخزن الفحم.
مادة 6: يضع قومندان القاعدة البحرية بيانا بالنفقات التي تكون قد تسببت عن نقل ورشة صنع الحديد وورش البحرية ويبلغ فيما بعد ما تكون السلطة العليا البحرية قد قررته بهذا الشأن.
مادة 7: تقدم البحرية خارطة بالمباني التي تطلب إقامتها في المكان الذي كان مشادا فيه مخزن التموين الذي اصلحته على نفقتها بمبلغ قدره تسعة وثلاثون ألف فرنك (أرض مساحتها ألف متر مربع قبالة المحطة). أما تقييد النفقات التي تكون قد تسببت عن إعادة هذه المباني في ميزانية الجمارك فيكون موضوعا للتنافس مع شركة المرفأ بواسطة القوميسارية العليا والقرار الذي يتخذ في هذا الصدد يكون نتيجة لتلك المفاوضات.
مادة 8: لا يوجد ما يوجب تقسيم الأراضي بين الدوائر المختصة تقسيما جديدا.
مادة 9: على السكرتير العام لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا الأمر. توقيع عاليه في 26 أيلول 1921 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو