The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1038 تاريخ 26/09/1921 In force

المادة 13

المادة 13

ان ارساليات القيم المعرف عنها تخضع للرسوم الآتية:

(1) الرسالات:

من 1 إلى عشرين غراما قرشان سوريان من 20 إلى خمسين غراما 3 غروش سورية من 50 إلى مائة غرام 4 غروش سورية.

عن كل مائة غرام أو كسورها الزائدة إلى وزن معظمه كيلو ونصف كيلو 2 قرش سوري. وعلى المرسلين أن يدفعوا علاوة على ذلك رسما ثابتا يؤخذ للضمان (سيكورتاه) قدره قرشان سوريان ورسم ضمان محسوبا بواقع خمسة غروش سورية عن كل خمس وعشرين ليرة سورية.

(2) العلب: لحد مائة غرام 4 قروش سورية ما زاد عن مائة غرام أو كسور المائة غرام قرشان سوريان وعلاوة على ذلك يستوفى رسم السيكورتاه والضمان التي تستوفى عن الرسائل من الطبقة عينها.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 1038 تاريخ 26/09/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184712/article/13/