المادة 9
يكتسب المرسل إليه مبدئيا الحق بالتعويض عما فقد أو سرق وإنما إذا لم يطالب به في أثناء شهر بعد فقد أحد الأشياء المرسلة فالتعويض يدفع للشخص الذي يثبت أنه سلم ذلك الشيء المفقود أو المسروق. لا تقبل الطلبات إلا في مدة سنة ابتداء من اليوم الذي سلمت فيه تلك القيم المعرف عنها إلى البريد. ولا يجوز النظر فيها بدون إبراز الوصل الذي أودع بموجبه ذلك الشيء المفقود أو المسروق.