المادة 8
مادة 8: يعين القومسير العالي مديري الجمارك في سوريا ولبنان بناء
على تقديم حاكم الدولة مرشحا ينتخب من قائمة بثلاثة اسماء يضعها مفتش الجمارك العام. وعلى هؤلاء إدارة كل دوائر الحكومة. ويتلقون أو يطلبون حين الحاجة تعليمات كتابية من المفتش العام أو مندوبه ويكلفون الأمر بتنفيذها بواسطة مستخدميهم وتحت مسؤوليتهم. ويسهرون بأنفسهم على تطبيق الأنظمة وعلى انتظام سجلات الحسابات والصندوق وقواعد تسليم الرسوم وعليهم تصفية البيانات (المانيفستو) المدد القانونية ويلاحقون بيع البضائع الموجودة في المستودعات في المهل الممنوحة ويأمرون بدفع النفقات التي يصرح بها المفتش العام المكلف مراقبة النفقات الضرورية. فإذا حصل خلاف أو تباين في الآراء مع المفتش العام أو مندوبه فيصرح لهم برفع الخلاف بواسطة مندوب المفتش العام لمدير المالية. ويعين المديرون المرشحين للوظائف المنحلة بعد موافقة رأي المفتش العام.