المادة 6
مادة 6: ان المجازاة المنصوص عليها في المادة الخامسة المار ذكرها تجرى احكامها ايضا بحق كل صاحب ماشية ينتقل بها من مديرية الى اخرى ضمن خراج لبنان القديم او من هذا الخراج الى خراج الولاية القديمة في خلال مدة اجراء الاحصاء اذا لم يكن صاحب تلك الماشية حاملا تذكرة