All legislation

قرار Decision No. 473 27/06/1959

السماح بدون إجازة مسبقة باستيراد البطيخ الأحمر

Type
قرار · Decision
Number
473
Date
27/06/1959
Official Gazette
Issue 34, 01/07/1959, p. 560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 473 تاريخ 27/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بدون اجازة مسبقة باستيراد البطيخ الاحمر المعد للاستهلاك المحلي حتى الخامس عشر من شهر تموز 1959

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 حزيران 1959 وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون