All legislation

مرسوم Decree No. 1638 27/06/1959

تحديد تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في فيينا

Type
مرسوم · Decree
Number
1638
Date
27/06/1959
Official Gazette
Issue 34, 01/07/1959, p. 885-886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1638 تاريخ 27/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في فيينا بماية وخمسة وعشرين بالمئة

المادة 2

مادة 2: يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرئيس البعثة الدبلوماسية في فيينا بثلاثماية وخمسين ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 470/ر.م تاريخ 8/6/59 المستشار الامضاء: سري الحسامي