All legislation

مرسوم Decree No. 1622 26/06/1959

احداث مكتب بريد وبرق صيفي في قرية نيحا الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
1622
Date
26/06/1959
Official Gazette
Issue 34, 01/07/1959, p. 883-884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1622 تاريخ 26/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق صيفي في قرية نيحا الشوف "Niha - El - Chouf

المادة 2

مادة 2: يبدأ المكتب المذكور بتعاطي الاعمال البريدية والبرقية اعتبارا من اول تموز ولغاية 31 تشرين الاول من كل سنة وتتوقف اعمال شعبة بريد نيحا الشوف خلال هذه المدة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده