المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق صيفي في قرية نيحا الشوف "Niha - El - Chouf
مرسوم Decree No. 1622 26/06/1959
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق صيفي في قرية نيحا الشوف "Niha - El - Chouf
مادة 2: يبدأ المكتب المذكور بتعاطي الاعمال البريدية والبرقية اعتبارا من اول تموز ولغاية 31 تشرين الاول من كل سنة وتتوقف اعمال شعبة بريد نيحا الشوف خلال هذه المدة
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده