All legislation

قرار Decision No. 323 15/05/1959

منع دخول المواشي الى عقارات

Type
قرار · Decision
Number
323
Date
15/05/1959
Official Gazette
Issue 34, 01/07/1959, p. 557-558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 323 تاريخ 15/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المواشي الى العقارات المبينة في طلب المستدعي والواقعة في خراج مزرعة العرقوب - التابعة لمخترة الجرمق قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي- المبينة اسماؤها وحدودها فيما يلي: الاولى- الشعاب : شرقا: خراج قرية العيشية شمالا: طريق وخراج مزرعة الزغرين جنوبا: ملك المستدعي غربا: طريق عام

المادة 2

مادة 2: شعب درويش - وخلة اللباني- والقلعة- والشحلة- ويحد جميع هذه القطع كلها: شرقا: ملك المستدعي وطريق عام جنوبا: ملك المستدعي شمالا: خراج مزرعة الزغرين غربا: النهر

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 ايار سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون