المواد
مادة 1: يمنع دخول المواشي الى العقارات المبينة في طلب المستدعي والواقعة في خراج مزرعة العرقوب - التابعة لمخترة الجرمق قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي- المبينة اسماؤها وحدودها فيما يلي: الاولى- الشعاب : شرقا: خراج قرية العيشية شمالا: طريق وخراج مزرعة الزغرين جنوبا: ملك المستدعي غربا: طريق عام
مادة 2: شعب درويش - وخلة اللباني- والقلعة- والشحلة- ويحد جميع هذه القطع كلها: شرقا: ملك المستدعي وطريق عام جنوبا: ملك المستدعي شمالا: خراج مزرعة الزغرين غربا: النهر
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 ايار سنة 1959
وزير الزراعة
الامضاء: بيار الجميل المدير العام لوزارة الزراعة
الامضاء: الفرد شمعون