ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 267 تاريخ 23/10/1993 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30/6/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم 6979 تاريخ 6/7/1995 (تعديل
بعض احكام قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
208/96 تاريخ 4/7/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/6/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من المنظمة العالمية للجمارك الى ادارة الجمارك وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر وبرامج لمكافحة التهريب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري