المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال حماية نبع الجوز - القبيات, من التلوث واستملاك بعض العقارات لتأمين الحرم المطلوب (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8852 24/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية -
المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع اشغال حماية نبع الجوز
- القبيات من التلوث واستملاك بعض العقارات لتأمين الحرم المطلوب (قضاء
عكار
- محافظة لبنان الشمالي),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال حماية نبع الجوز - القبيات, من التلوث واستملاك بعض العقارات لتأمين الحرم المطلوب (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس جوزف حبيقه موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي