المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة - مياه شفة - انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لقرية قهمز (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8853 24/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية-المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد مشروع اشغال مائية مختلفة- مياه شفة - انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لقرية قهمز (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة - مياه شفة - انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لقرية قهمز (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة