All legislation

مرسوم Decree No. 8851 24/07/1996

تعديل تصنيف طريق بيروت - طرابلس القديمة (قسم نهر الكلب - جونيه - شكا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8851
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 34, 01/08/1996, p. 1957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8851 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/2/63

(فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق

العامة),

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/64 (تنظيم

فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 (تصنيف

شبكة الطرق العامة) لا سيما المادة السابعة منه,

بناء على المرسوم 1742 تاريخ 31/1/97 (تعديل لوائح

تصنيف الطرق العامة),

وبما ان اوتوستراد نهر الموت - طرابلس قد نفذ,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الراي رقم

185/95 - 96 تاريخ 13/6/1996),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل تصنيف الطرق المدرجة ادناه, المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والواردة في اللوائح الملحقة بالمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدلة بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 على الوجه التالي: 1- مفرق عجلتون - ذوق مكايل - صربا - الكسليك - المرفأ- جونيه - طبرجا - جبيل - البترون - شكا: طريقا رئيسية. 2- ذوق مكايل- صربا - جونيه (القسم أ- ب -ج-د) (طريق الكسليك - المرفأ- جونيه): طريقا ثانوية. 3- صربا - الكسليك (القسم ب-د) طريقا محلية. 4- وصلة الاوتوستراد بطريق جونيه - طبرجا (القسم ح-و): طريقا رئيسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي