ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/2/63
(فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق
العامة),
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/64 (تنظيم
فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 (تصنيف
شبكة الطرق العامة) لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على المرسوم 1742 تاريخ 31/1/97 (تعديل لوائح
تصنيف الطرق العامة),
وبما ان اوتوستراد نهر الموت - طرابلس قد نفذ,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الراي رقم
185/95 - 96 تاريخ 13/6/1996),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل تصنيف الطرق المدرجة ادناه, المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والواردة في اللوائح الملحقة بالمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدلة بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 على الوجه التالي: 1- مفرق عجلتون - ذوق مكايل - صربا - الكسليك - المرفأ- جونيه - طبرجا - جبيل - البترون - شكا: طريقا رئيسية. 2- ذوق مكايل- صربا - جونيه (القسم أ- ب -ج-د) (طريق الكسليك - المرفأ- جونيه): طريقا ثانوية. 3- صربا - الكسليك (القسم ب-د) طريقا محلية. 4- وصلة الاوتوستراد بطريق جونيه - طبرجا (القسم ح-و): طريقا رئيسية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي