المادة 1
مادة 1: الغي التخطيط المصدق بموجب الملف رقم 247 والمشار اليه بالاحرف (أ-ب-ج-د) والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت.
مرسوم Decree No. 8827 22/07/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 10/96
تاريخ 7/3/1996
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العام والشؤون
البلدية والقروية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي التخطيط المصدق بموجب الملف رقم 247 والمشار اليه بالاحرف (أ-ب-ج-د) والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان