All legislation

مرسوم Decree No. 8827 22/07/1996

الغاء تخطيط مصدق في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
8827
Date
22/07/1996
Official Gazette
Issue 34, 01/08/1996, p. 1954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8827 تاريخ 22/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 10/96

تاريخ 7/3/1996

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العام والشؤون

البلدية والقروية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط المصدق بموجب الملف رقم 247 والمشار اليه بالاحرف (أ-ب-ج-د) والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان