المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية مزيارة بمياه الشفة - اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع (قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8858 24/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/91 (قانون
الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي - العائد لمشروع تموين قرية
مزيارة بمياه الشفة - اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع
(قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية مزيارة بمياه الشفة - اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع (قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس جوزف حبيقه موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي