All legislation

مرسوم Decree No. 8848 24/07/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ وخط دفع وجر وشبكة وخزان على بئر فيسان وادي فيسان (قضاء الهرمل - محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8848
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 34, 01/08/1996, p. 1958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8848 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد

المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي, العائد لمشروع انشاء محطة ضخ

وخط دفع وجر وشبكة وخزان على بئر فيسان - وادي

فيسان (قضاء الهرمل - محافظة البقاع),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ وخط دفع وجر وشبكة خزان على بئر فيسان - وادي فيسان (قضاء الهرمل - محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس جوزف حبيقه موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي