ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب
غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في
لبنان)
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/7/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للدولة الفرنسية بتملك القسمين رقم 101 و179 من العقار رقم 529 من منطقة بساتين طرابلس العقارية التي يعود لها مساحة /93/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /7090/م.م.- لحاجات بعثتها الدبلوماسية في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري