ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على المرسوم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل
بموجب المرسوم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف
شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق مجاز السلطان يعقوب الفوقا (قضاء البقاع الغربي) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 10 كيلومتر 93ر110+0 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي