All legislation

قرار Decision No. 1093 27/07/1961

شطب اسم مركز فيما يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12-6-1959

Type
قرار · Decision
Number
1093
Date
27/07/1961
Official Gazette
Issue 34, 02/08/1961, p. 929-930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1093 تاريخ 27/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم مركز القاع من المادة السادسة من القرار رقم 954 الصادر بتاريخ 3 ايار سنة 1960 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم العاشر من شهر حزيران سنة 1961 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز سنة 1961 عضو عضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: احسان بيضون