المادة 1
مادة 1: يشطب اسم مركز القاع من المادة السادسة من القرار رقم 954 الصادر بتاريخ 3 ايار سنة 1960 .
قرار Decision No. 1093 27/07/1961
مادة 1: يشطب اسم مركز القاع من المادة السادسة من القرار رقم 954 الصادر بتاريخ 3 ايار سنة 1960 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم العاشر من شهر حزيران سنة 1961 .
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز سنة 1961 عضو عضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: احسان بيضون