المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام الفقرة الاولى من المادة الاولى للقرار رقم 11/1 الصادر بتاريخ 21 تموز سنة 1961 , الحليب المجفف المستورد للاطفال والتي تقل فيه المواد الدهنية عن 25 بالمئة, شرط ان يعبأ في اوعية لا تزيد سعتها عن النصف كيلو- وزن صافيوان يخضع بيان- الاستيراد الجمركي الى تأشير الدائرة المختصة في وزارة الصحة العامة.