All legislation

مرسوم Decree No. 7214 26/07/1961

افتتاح معاملات الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع قرقريا

Type
مرسوم · Decree
Number
7214
Date
26/07/1961
Official Gazette
Issue 34, 02/08/1961, p. 847-848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7214 تاريخ 26/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع قرقريا المكونة من عين المنبوع ونبع الاصاف ونبع الوسطى ونبع الكلدان ونبع مزرعة عيسا وينابيع العوينات الكائنة في منطقة الفتوح - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 22 و 24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط