المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع قرقريا المكونة من عين المنبوع ونبع الاصاف ونبع الوسطى ونبع الكلدان ونبع مزرعة عيسا وينابيع العوينات الكائنة في منطقة الفتوح - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 7214 26/07/1961
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع قرقريا المكونة من عين المنبوع ونبع الاصاف ونبع الوسطى ونبع الكلدان ونبع مزرعة عيسا وينابيع العوينات الكائنة في منطقة الفتوح - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 22 و 24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط