All legislation

مرسوم Decree No. 7235 26/07/1961

تجديد احداث وظيفة موزع مخابرات في ملاك وزارة التربية الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
7235
Date
26/07/1961
Official Gazette
Issue 34, 02/08/1961, p. 924-925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7235 تاريخ 26/07/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 2871 تاريخ 16/12/1959

بناء على قانون موازنة عام 1961

بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1140 تاريخ 13/6/1961

وحيث ان الحاجة تقضي باحداث وظيفة موزع مخابرات

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد احداث وظيفة موزع مخابرات في ملاك وزارة التربية الوطنية (الادارة المركزية) لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظف المعين في الوظيفة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتحدد قيمة الدرجة الذي يستحقها هذا الموظف بما يساوي الدرجة التي يستحقها موزع المخابرات في الملاك الدائم وفقا للجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2871 تاريخ 16/12/1959.

المادة 3

مادة 3: تحدد سلسلة درجات الوظيفة المبينة اعلاه وفاقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوظنية الامضاء: محمد صفي الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1228 تاريخ 27/6/1961. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح