المادة 1
مادة 1: جدد احداث وظيفة موزع مخابرات في ملاك وزارة التربية الوطنية (الادارة المركزية) لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 7235 26/07/1961
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 2871 تاريخ 16/12/1959
بناء على قانون موازنة عام 1961
بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1140 تاريخ 13/6/1961
وحيث ان الحاجة تقضي باحداث وظيفة موزع مخابرات
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد احداث وظيفة موزع مخابرات في ملاك وزارة التربية الوطنية (الادارة المركزية) لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: تطبق على الموظف المعين في الوظيفة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتحدد قيمة الدرجة الذي يستحقها هذا الموظف بما يساوي الدرجة التي يستحقها موزع المخابرات في الملاك الدائم وفقا للجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2871 تاريخ 16/12/1959.
مادة 3: تحدد سلسلة درجات الوظيفة المبينة اعلاه وفاقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوظنية الامضاء: محمد صفي الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1228 تاريخ 27/6/1961. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح