All legislation

مرسوم Decree No. 7208 26/07/1961

تحديد مفعول المرسوم رقم 5176 تاريخ 3-10-1960 المتعلق بالوكالات العائدة للموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
7208
Date
26/07/1961
Official Gazette
Issue 34, 02/08/1961, p. 922-923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7208 تاريخ 26/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد مفعول المرسوم رقم 5176 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1960 لغاية 31 كانون الاول سنة 1961 فيما يتعلق بالمادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 5176 تاريخ 3/10/1960 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقرار رقم 1087 تاريخ 9/6/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وفق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1260/ر.م تاريخ 11/7/1961 . المستشار الامضاء: سري الحسامي