المادة 1
مادة 1: يحدد مفعول المرسوم رقم 5176 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1960 لغاية 31 كانون الاول سنة 1961 فيما يتعلق بالمادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 5176 تاريخ 3/10/1960 .
مرسوم Decree No. 7208 26/07/1961
مادة 1: يحدد مفعول المرسوم رقم 5176 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1960 لغاية 31 كانون الاول سنة 1961 فيما يتعلق بالمادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 5176 تاريخ 3/10/1960 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقرار رقم 1087 تاريخ 9/6/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وفق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1260/ر.م تاريخ 11/7/1961 . المستشار الامضاء: سري الحسامي