المادة 1
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات الواقعة في منطقة زيتون طرابلس والحاملة الارقام التالية: 3872 - 3871 - 4352 - 4342 - 231 - 433 - 434 تعتبر من المنافع العامة الاشغال- المتعلقة بهذا القانون الصادر بتاريخ 7/12/1954 المذكور اعلاه.
مرسوم Decree No. 7222 26/07/1961
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات الواقعة في منطقة زيتون طرابلس والحاملة الارقام التالية: 3872 - 3871 - 4352 - 4342 - 231 - 433 - 434 تعتبر من المنافع العامة الاشغال- المتعلقة بهذا القانون الصادر بتاريخ 7/12/1954 المذكور اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في تموز سنة 1961 الامضاء: فوأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق