All legislation

مرسوم Decree No. 7222 26/07/1961

ضم وفرز عقارات في منطقة زيتون طرابلس واعتبارها من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7222
Date
26/07/1961
Official Gazette
Issue 34, 02/08/1961, p. 849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7222 تاريخ 26/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات الواقعة في منطقة زيتون طرابلس والحاملة الارقام التالية: 3872 - 3871 - 4352 - 4342 - 231 - 433 - 434 تعتبر من المنافع العامة الاشغال- المتعلقة بهذا القانون الصادر بتاريخ 7/12/1954 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في تموز سنة 1961 الامضاء: فوأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق