All legislation

قرار Decision 26/07/1961

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة يحمر قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Date
26/07/1961
Official Gazette
Issue 34, 02/08/1961, p. 862-863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 26/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926- المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل ر تاريخ 20 نيسان 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة يحمر العقارية المؤرخ في 12 حزيران سنة 1961 والمعلن عنه بتاريخ 12 حزيران سنة 1961 . وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات و لابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني عشر من شهر تموز سنة 1961 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة المذكورة.

صدر عن زحلة في 26 نموز 1961 القاضي العقاري