All legislation

قرار Decision No. 2 02/07/1986

تفويض احد اعضاء المجلس البلدي القيام ببعض صلاحيات رئيس البلدية في بلدية بكاسين

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
02/07/1986
Official Gazette
Issue 34, 21/08/1986, p. 371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 02/07/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض عضو المجلس البلدي السيد يوسف خليل مطر المقيم في البلدة القيام بالاعمال المدرجة ادناه: 1 - مراقبة الاشغال التي نفذ لحساب البلدية واستلامها وتنظيم الالتزامات ودفاتر الشروط. 2 - القيام بكل ما يتعلق بتأمين السير وبالتنظيف والاثارة ورفع الانقاض والاقذار. 3 - المراقبة الصحية بوجه عام ولا سيما على اماكن الاجتماعات والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين. 4 - اتخاذ كل ما يلزم لمنع ما من شأنه ان يمس بالراحة السلامة والصحة العامة والآدات والحشمة العمومية. 5- الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. 6- توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم, وايصالات تحصيل رسوم المياه والقيمة التأجيرية وشهادات انجاز البناء ورخص السكن بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. 7- ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات وفقا لقانون الرسوم البلدية. 8- توجيه الانذارات للمخالفين. 9- مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية.

المادة 2

مادة 2: يحال هذا القرار الى سلطة الوصاية ويبلغ الى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2/7/1986 رئيس بلدية بكاسين المحامي جوزف عفيف