المادة 1
مادة 1: تفويض عضو المجلس البلدي السيد يوسف خليل مطر المقيم في البلدة القيام بالاعمال المدرجة ادناه: 1 - مراقبة الاشغال التي نفذ لحساب البلدية واستلامها وتنظيم الالتزامات ودفاتر الشروط. 2 - القيام بكل ما يتعلق بتأمين السير وبالتنظيف والاثارة ورفع الانقاض والاقذار. 3 - المراقبة الصحية بوجه عام ولا سيما على اماكن الاجتماعات والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين. 4 - اتخاذ كل ما يلزم لمنع ما من شأنه ان يمس بالراحة السلامة والصحة العامة والآدات والحشمة العمومية. 5- الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. 6- توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم, وايصالات تحصيل رسوم المياه والقيمة التأجيرية وشهادات انجاز البناء ورخص السكن بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. 7- ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات وفقا لقانون الرسوم البلدية. 8- توجيه الانذارات للمخالفين. 9- مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية.