All legislation

مرسوم Decree No. 2639 24/08/1985

مفعول التعرفات الطبية وقيمة الرموز العائدة لها والبدل اليومي المقطوع والتعرفات المعتمدة لغسل الكلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2639
Date
24/08/1985
Official Gazette
Issue 34, 05/09/1985, p. 544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2639 تاريخ 24/08/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعمل اعتبارا من 1/1/1985 بتعرفات الخدمات الطبية وقيمة الرموز العائدة لها وجدول الاعمال الطبية (الفئة الاولى) وبالبدل اليومي المقطوع (الفئة الثانية) وبتعرفات غسل الكلي (من اصل الفئة الثالثة), وذلك على اساس المبالغ المحددة بالمرسوم رقم 2085 تاريخ 18/12/1984 او بالقرارات الصادرة عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 اب 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم