ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12
حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني
1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع
فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 1 و7 تاريخ
10 و25 حزيران 1997
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من كل من قراري المجلس الاعلى للجمارك رقم 51 و56 تاريخ 11 و23 حزيران 1997, تستفيد السيارات المستعملة التي كانت موجودة, بتاريخ 10 حزيران 1997, في احد المرافىء اللبنانية او التي تم شحنها الى لبنان حتى ذلك التاريخ, من معدل الرسم الجمركي التالي: ثلاثة ملايين ل.ل.|عن شطر القيمة لغاية 15 مليون ل.ل. 50% |عن شطر القيمة الذي يزيد عن 15 |مليون ولا يتجاوز 50 مليون ل.ل. 100% |عن شطر القيمة الذي يزيد عن 50 |مليون ولا يتجاوز 100 مليون ل.ل. 200% |عن شطر القيمة الذي يزيد عن 100 ل.ل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 1997
العضو العضو الرئيس
خليل ابو منصور جابر سكر عصام حب الله
تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل رئاسة الحكومة في
تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس
الواقع فيه 3/7/1997 .