All legislation

مرسوم Decree No. 10546 01/07/1997

اعفاء مدير مصلحة مياه الباروك من مهامه وتعيينه عضوا في مجلس ادارة المصلحة وتعيين مدير بديلا عنه

Type
مرسوم · Decree
Number
10546
Date
01/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2670-2671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10546 تاريخ 01/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المواد

5 و13 و45 و46 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 20/07/1956

(انشاء مصلحة مياه الباروك)

بناء على المرسوم رقم 657 تاريخ 23/10/1990

(تعيين المهندس وليد السوقي مديرا لمصلحة مياه

الباروك)

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 531 تاريخ24/05/1996

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي المهندس السيد وليد السوقي، مدير مصلحة مياه الباروك، من مهام وظيفته، وعين عضواً في مجلس إدارة المصلحة المذكورة لمدة ثلاث سنوات، مع احتفاظه برتبته وراتبه في وظيفته السابقة وحقه في التدرج وفقاً لأحكام المادة 46 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972.

المادة 2

مادة 2: عين المهندس السيد أنور سعيد سعد، المولود بتاريخ 25/10/1945، مديراً لمصلحة مياه الباروك، في الدرجة الأخيرة من سلسلة رواتب الفئة الثانية في الملاك الإداري العام (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري