ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المواد
5 و13 و45 و46 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 20/07/1956
(انشاء مصلحة مياه الباروك)
بناء على المرسوم رقم 657 تاريخ 23/10/1990
(تعيين المهندس وليد السوقي مديرا لمصلحة مياه
الباروك)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 531 تاريخ24/05/1996
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/06/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: أعفي المهندس السيد وليد السوقي، مدير مصلحة مياه الباروك، من مهام وظيفته، وعين عضواً في مجلس إدارة المصلحة المذكورة لمدة ثلاث سنوات، مع احتفاظه برتبته وراتبه في وظيفته السابقة وحقه في التدرج وفقاً لأحكام المادة 46 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972.
مادة 2: عين المهندس السيد أنور سعيد سعد، المولود بتاريخ 25/10/1945، مديراً لمصلحة مياه الباروك، في الدرجة الأخيرة من سلسلة رواتب الفئة الثانية في الملاك الإداري العام (مركز شاغر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري