ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1962
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 14/01/1982
بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية
والمتضمن نقل مركز الجمعية والمسجل برقم
2381/2 تاريخ 02/06/1994
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثانية من النظام الأساسي المتعلقة بنقل مركز الجمعية المسماة: «جامعة بعقلين الخيرية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 14/1/1982 وأصبحت على النحو التالي: بعقلين ـ قضاء الشوف بدلاً من: بيروت على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر