All legislation

علم وخبر Notice of association No. 80 01/07/1997

تعديل للعلم والخبر رقم: 3/أد تاريخ 14/01/1982 للجمعية المسماة: جامعة بعقلين الخيرية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
80
Date
01/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 80 تاريخ 01/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1962

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 14/01/1982

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتضمن نقل مركز الجمعية والمسجل برقم

2381/2 تاريخ 02/06/1994

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من النظام الأساسي المتعلقة بنقل مركز الجمعية المسماة: «جامعة بعقلين الخيرية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 14/1/1982 وأصبحت على النحو التالي: بعقلين ـ قضاء الشوف بدلاً من: بيروت على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر