All legislation

مرسوم Decree No. 10547 01/07/1997

تعديل بعض مواد المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996 المتعلق بتحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
10547
Date
01/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2663-2665
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 67 تاريخ 02/02/1998 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 67 تاريخ 02/02/1998 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 (Art. 58: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 981 تاريخ 18/08/1998 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

27/06/1977 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة

نشاطاتها)

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (راي رقم

108/96-97 تاريخ 08/04/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من المواد الرابعة عشرة, التاسعة عشرة, الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996, واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الرابعة عشرة: لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات لعبته عن اربع ويتوجب على الاتحاد الرياضي ضم كل جمعية رياضية مرخصة وتتوافر الشروط لممارسة اللعبة فيها, وفي حال عدم قبول انضمامها ينبغي تبرير الاسباب الموجبة لذلك ويحق للجمعية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار الاتحاد الاعتراض امام الوزير الذي يبت بالامر بموجب قرار صادر عنه. تتولى المديرية العامة للشباب والرياضة ادارة نشاط كل لعبة لا اتحاد محليا لها من خلال تشكيلها لجنة برئاسة ممثل الادارة الرسمية وتضم الجمعية او الجمعيات صاحبة العلاقة وممثل عن اللجنة الاولمبية اللبنانية في حال كانت اللعبة داخلة في المنهاج الاولمبي او معترف باتحادها الدولي اولمبيا. وتنتهي مهمة هذه اللجنة عند تكوين اتحاد لعبتها وفقا للانظمة المرعية الاجراء". "المادة التاسعة عشرة: اللجنة الاولمبية اللبنانية هي هيئة اهلية مستقلة تستمد انظمتها وقوانينها من الشرعة الاولمبية الدولية والقوانين والانظمة النافذة في لبنان, بما في ذلك رقابة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. تتكون اللجنة الاولمبية من : - كافة الاتحادات الرياضية الوطنية المنضمة الى الاتحادات الدولية والتي تمارس رياضات معتمدة في برنامج الالعاب الاولمبية او معترف باتحاداتها الدولية من قبل اللجنة الاولمبية الدولية. - اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في حال وجودهم ويكونون حكما اعضاء في اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية ولهم حق التصويت في الجمعيات العمومية وفي اللجنة التنفيذية. - اعضاء شرف تنتخبهم اللجنة التنفيذية بعد كل دورة اولمبية من بين الشخصيات الرياضية الذين سبق لهم ان قدموا خدمات هامة في سبيل دعم الرياضة الاولمبية, ولا يحق لهم التصويت في الجمعيات العمومية عملا بانظمة اللجنة الاولمبية اللبنانية ويحق لهم الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية. ' انتخابات اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية: - يجري انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية من قبل الجمعية العمومية وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها لمدة اربع سنوات بعد انتهاء كل دورة اولمبية وفاقا لنظاميها الاساسي والداخلي ضمن فترة اقصاها ثلاثة اشهر من انتهاء الدورة الاولمبية. مهام اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية: الاسهام في تنظيم النشاط الرياضي الاولمبي ونشر المبادىء والاساليب الاولمبية وفاقا لما تحدده الشرعة الاولمبية". "المادة الرابعة والثلاثون: أ- يتألف اتحاد كشاف لبنان من الجمعيات المرخصة قانونيا والمعترف بها من قبل وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. ب- يتألف الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات من الجمعيات المرخصة قانونيا والمعترف بها من قبل وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. ج- يمثل الجمعية في الاتحاد رئيس الجمعية حكما او نائب الرئيس وفي حال غيابهما تنتدب الهيئة الادارية احد اعضائها.

د- يمثل الجمعية في الجمعيات العمومية رئيس الجمعية حكما او نائب الرئيس وفي حال غيابهما تنتدب الهيئة الادارية احد اعضائها في جلسة قانونية وبكتاب خطي". "المادة الخامسة والثلاثون: تتألف الجمعية العمومية لكل من الاتحادين المذكورين من الجمعيات المنضمة لهما, ولكل جمعية صوت واحد في هيئتها اعلامة, ولكل منها المندوب الممثل لها بموجب كتاب خطي في حال غياب الرئيس او الرئيسة او نائبهما". '

المادة 2

مادة 2: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الحادية والثلاثين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: "- ويتوجب على الاتحاد الشبابي المختص ضم كل جمعية مرخصة تتوفر الشروط المطلوبة لممارسة النشاط فيها, وفي حال عدم قبول انضمامها ينبغي تبرير الاسباب الموجبة لذلك, ويحق للجمعية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار الاتحاد الاعتراض امام الوزير الذي يبت بالامر بموجب قرار صادر عنه".

المادة 3

مادة 3: اضيف الى المادة الثامنة والثلاثين الفقرة الثالثة التالي نصها: "- يجوز للجمعية الكشفية الواحدة ان تعنى بنشر الحركة الكشفية في اوساط الذكور والاناث معا".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد