المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 237 تاريخ 25/6/1977 المتعلق بالترخيص للسيد حسين محمد علي ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 10555 04/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1997
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 5
اذار 1997
بناء على اقتراح وزير المالية
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 189/97
تاريخ 09/06/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/03/1997
و11/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 237 تاريخ 25/6/1977 المتعلق بالترخيص للسيد حسين محمد علي ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر