All legislation

مرسوم Decree No. 10555 04/07/1997

اعفاء سيارة سياحية عائدة لوزارة المالية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10555
Date
04/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10555 تاريخ 04/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1997

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 5

اذار 1997

بناء على اقتراح وزير المالية

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 189/97

تاريخ 09/06/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/03/1997

و11/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 237 تاريخ 25/6/1977 المتعلق بالترخيص للسيد حسين محمد علي ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر